ميرزا محمد حسن الآشتياني
385
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
( دليل الإنسداد ) المقدمة الأولى ( 220 ) قوله قدّس سرّه : ( أمّا المقدّمة الأولى . . . إلى آخره ) « 1 » « 2 » . ( ج 1 / 386 )
--> - بعضها أوضح ) . أنظر نهاية الدراية : ج 3 / 272 رقم التعليقة 125 . * وقد أولى المحقق العراقي هذه المقدمة اهتماما أكثر من غيره وجعلها دخيلة في اختلاف المسالك في دليل الإنسداد وقد مضى كلامه قبل صفحات فراجع . وأنظر نهاية الافكار : ج 3 / 146 . ( 1 ) لاحظ كلمة المحقق الخراساني قدّس سرّه في المقام في كتابه درر الفوائد : 132 . ( 2 ) قال الفاضل الكرماني قدّس سرّه : ( في بعض الحواشي : لا إشكال في توقّف إثبات حجّيّة الظن على إثبات المقدّمة الأولى بالدليل نظرا إلى كفاية الأصل عند الشك في تحقق الإنسداد وعدمه ؛ إذ مقتضى الأصل عدم التكليف بالعلم لتوقفه على جعل الشارع أمارات مخصوصة لإمتثال الأحكام الواقعيّة ، والأصل عدمه فيكون مدّعي الإنسداد في معنى المنكر الذي لا يكلّف بالإثبات ويكتفى منه بمجرّد النفي وعدم العلم بالثبوت ، والأولى إبتناء المسألة على أن مقتضي الأصل هو جواز العمل بالظن أو حرمته ، فيلزم الإثبات على الثاني دون الأوّل .